ع قَالَ إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِيرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَيْسَ لِلْأَخِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَبَداً وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
[ الحديث 168 ]
168 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِيَ رَجُلٌ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَلَهَا الْمَهْرُ مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .
[ الحديث 169 ]
169 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَإِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَتَحِلُّ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ .
[ الحديث 170 ]
170 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ
شرح
الحديث الثامن والستون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : وليس للأخير أي : مع الدخول .
الحديث التاسع والستون والمائة : ضعيف كالموثق .