[ الحديث 174 ]
174 وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا .
[ الحديث 175 ]
175 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُحَدُّ الْحَدَّ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
[ الحديث 176 ]
176 عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَعَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَلَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ
شرح
الحديث الرابع والسبعون والمائة : ضعيف .
الحديث الخامس والسبعون والمائة : موثق كالصحيح .
الحديث السادس والسبعون والمائة : صحيح .
وقد مر آنفا . « 1 » الحديث السابع والسبعون والمائة : ضعيف كالموثق .
وقد مر أيضا . « 2 »
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 150 .
( 2 ) تحت الرقم : 141 .