فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَيَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ .
[ الحديث 166 ]
166 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَأَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ .
[ الحديث 167 ]
167 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
شرح
الحديث السادس والستون والمائة : موثق .
وقد مضى في باب بيع الحيوان . « 1 » قوله عليه السلام : وليدتك وابنها أي : لتأخذ قيمة الابن يوم ولد حيا " وخذ ابنه " أي : لتأخذ منه ما غرمت بتغريره ، وكأنه عليه السلام أذنه في الواقع ، فاحتال ليظهر للناس أيضا ، كما في سائر الحيل .
الحديث السابع والستون والمائة : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 33 .