قُلْتُ حَكَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ .
فَلَيْسَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُنَافِيَيْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ دُونَ الْحَظْرِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 48 ]
48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَلَى الِاحْتِيَاطِ قَالَ نَعَمْ .
وَأَمَّا الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ فَهُوَ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً
[ الحديث 49 ]
49 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَةُ
شرح
قوله : إنما وردا مورد الاحتياط أي : ليكون لنا مجال التقية .
الحديث الثامن والأربعون : صحيح .
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
وقال في المختلف : المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة ، بل على ما تراضيا عليه مما يصح تملكه . وقال الصدوق رحمه الله : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه وروي كف من بر . والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط . « 1 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 / 12 .