قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ .
[ الحديث 50 ]
50 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَإِنَّهُ يُجْزِي فِيهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ .
[ الحديث 51 ]
51 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ قَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ .
وَمَتَى خَالَفَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا شَرَطَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَيَّامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ
[ الحديث 52 ]
52 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَأَحْبِسُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ إِنْ كَانَ
شرح
الحديث الخمسون : صحيح .
الحديث الحادي والخمسون : ضعيف .
قوله : فإن له أن يحبس لا خلاف فيه ظاهرا بين الأصحاب ، واختلف في غير الحيض من الأعذار هل يسقط بسببها شيء أم لا ؟ وأما الموت فلا يسقط بسببه شيء .
الحديث الثاني والخمسون : مجهول .