بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
فَقَالَ هُوَ الْأَبُ وَالْأَخُ وَالْمُوصَى إِلَيْهِ وَالَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَيَبِيعُ لَهَا وَيَشْتَرِي قَالَ فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ .
[ الحديث 153 ]
153 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِيَةً فَأَنْكَرَ وَلَدَهَا وَزَعَمَتْ هِيَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِكَ وَإِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً .
[ الحديث 154 ]
154 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الرَّاجِزِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
وقد مر الخبر والكلام فيه . « 1 » وقال الوالد العلامة طاب ثراه : حمل في الأخ على استحباب تنفيذ الأخت ، أو على كونه وكيلا .
الحديث الثالث والخمسون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : تلاعنا لعل المراد ما إذا لم يثبت عند الحاكم ذلك فيحتاج إلى اللعان ، وإلا فمع ثبوت عدم الزيادة على أربعة أشهر لا لعان فيه ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الرابع والخمسون والمائة : حسن .
وقال الوالد العلامة قدس سره : في كتب الرجال " إلزام " مكان " الزاجر " أي : من يثقب أنف البعير للمهار .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 49 من باب عقد المرأة على نفسها النكاح .