مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ .
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَلَا تَرِثُ وَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ وَقَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً .
[ الحديث 46 ]
46 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ هِيَ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ .
[ الحديث 47 ]
47 وَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَةً قَالَ لَا
شرح
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
والمشهور عدم انحصار المتعة في عدد ، كما دلت هذه الروايات عليه ، وذهب ابن البراج إلى أنها من الأربع ، محتجا بالآية والروايات الآتية .
الحديث السادس والأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : هي أحد الأربعة يمكن حمله على أن المراد أحد الأربعة التي أحل الله الفروج بها نكاح الدوام والمتعة وملك اليمين والتحليل ، ويؤيده ذكر الأربعة مكان الأربع . والأظهر حمله على الاتقاء لئلا يرد عدم جريان التقية فيه .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .