[ الحديث 38 ]
38 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 39 ]
39 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا .
[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ .
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مُتْعَةً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ نِكَاحِ الْغِبْطَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح على الظاهر .
والظاهر أن علي بن المغيرة هو ابن أبي المغيرة المظنون توثيقه لما ذكر في ترجمة ابنه .
واعلم أنه ذهب بعض الأصحاب - كالشيخ في النهاية « 1 » وهذا الكتاب - إلى جواز تمتع أمة المرأة بدون إذن سيدها ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد وهو سيف بن عميرة .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
الحديث الأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 490 .