[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 37 ]
37 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا .
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا وَغَيْرِ رِضَاهَا فَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
وقال في الشرائع : ولا يستمتع أمة وعنده حرة إلا بإذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا « 1 » . انتهى .
وقيل : يقف على الإجازة .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 304 .