تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ .

[ الحديث 55 ]

55 الْبَرْقِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ يَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَإِنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَعْزِلْ .

[ الحديث 56 ]

56 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
شرح
قوله : أحد المأتيين بفتح التاء والياء مخففا تثنية المأتي على وزن مفعل ، أو بكسر التاء وتشديد الياء المفتوحة تثنية مأتي كمرمي . وفي بعض النسخ " المائتين " بفتح التاء فهو تخفيف المأتيين على الوجه الأول . الحديث الخامس والخمسون : ضعيف . وقال في المسالك : ذهب الأكثر إلى جواز العزل مع كراهية ، وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط ، وزاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم ، وكون الجماع في الفرج . « 1 » الحديث السادس والخمسون : صحيح . وقال الوالد العلامة طاب ثراه : الغرض أن قوله تعالى "أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ« 2 »*" المراد به الجماع ، لا مطلق اللمس ، كما ذهب إليه جماعة من العامة .
هامش
( 1 ) النكاح 4391 . ( 2 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 .