تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧

[ الحديث 53 ]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالِي مَكَّةَ وَهُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا الثِّيَابَ وَتَجِيءُ إِلَى الرِّجَالِ فَيَأْخُذُهَا الرَّجُلُ وَيَضُمُّهَا إِلَيْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَمْسَكَهَا بِيَدَيْهِ مَمْدُودَتَيْنِ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَى الْجَارِيَةِ سِتُّ سِنِينَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَيْسَ هِيَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَلَا يَضُمَّهَا إِلَيْهِ .

[ الحديث 54 ]

54 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ
شرح
الحديث الثالث والخمسون : مرسل . وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : وروي الاجتناب من التقبيل بعد خمس سنين ، والغالب حصول اللذة والشهوة من التقبيل والضم والوضع في الحجر ، فأما الرؤية فلا بأس . انتهى . وقال في التذكرة : الصبية الصغيرة التي ليست في مظنة الشهوة يجوز للرجل النظر إليها . ولا فرق بين حد العورة وغيره ، لكن لا يجوز النظر إلى فرجها ، وأما إذا كانت في مظنة الشهوة فلا يجوز النظر إليها ، وسأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السلام فقال له : جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين ، قال : لا تضعها في حجرك . وعن الصادق عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا تقبلها ، والغلام لا يقبل المرأة إذا جاء سبع سنين . انتهى . الحديث الرابع والخمسون : مرسل . ويمكن الجمع بينه وبين الخبر المتقدم بحمل هذا على الاستحباب أو الإنزال ، فإنه لا خلاف في وجوب الغسل مع الإنزال .