يَطَأَ الْأَمَةَ مِنْ غَيْرِ تَزْوِيجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ .
[ الحديث 48 ]
48 وَعَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُونَ فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
قَالَ مِنْ قُبُلٍ وَمِنْ دُبُرٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْيَهُودِ وَلَمْ يَعْنِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .
وَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَلَيْسَ فِيهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ تَأْوِيلَ الْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الْمَخْصُوصَ فَقَدِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً وَالَّذِي يَكْشِفُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 49 ]
49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
شرح
ويدل على عدم جواز التحليل للمملوك ، كما هو المشهور .
الحديث الثامن والأربعون : موثق .
وقد مر برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر « 1 » ، وكان فيه " أهل المدينة " مكان " أهل الكتاب " وهو أظهر .
الحديث التاسع والأربعون : مجهول .
قوله : ونذرت في بعض النسخ " تعززت " قال في النهاية : عز يعز إذا اشتد . « 2 »
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 32 من باب السنة في عقود النكاح .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 228 .