مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هِيَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ .
[ الحديث 57 ]
57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَلَا يُنْزِلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا .
[ الحديث 58 ]
58 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَا تَدْبِيرٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا .
[ الحديث 59 ]
59 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ
شرح
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على أنه يلحق به الولد وإن عزل ، ولم يجب عليه السلام بأنها تصير حرة أم لا ، فإنه لو ضم صيغة النذر أو العهد أو اليمين تنعتق وإلا فلا .
الحديث الثامن والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : أو زكاة قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : عطف على المستثنى ، ويؤيده ما في الفقيه والكافي إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة « 1 » ، وكأنه سقط من القلم .
الحديث التاسع والخمسون : مرسل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 277 ، ح 2 . فروع الكافي 5 / 514 ، ح 4 .