[ الحديث 34 ]
34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَةً فِيهَا عَيْبٌ دَلَّسَتْهُ وَلَمْ تُبَيِّنْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَكُونُ الَّذِي سَاقَ الرَّجُلُ إِلَيْهَا عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ .
[ الحديث 35 ]
35 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا وَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَهَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى زَوْجِهَا وَقَالَ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ تَفْسَخُ النِّكَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ النِّكَاحَ .
[ الحديث 36 ]
36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
شرح
المهر على الدخول ، فإنه يمكن للخصي غير المجبوب ذلك .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : صحيح .
قوله : وقال في رجل يتزوج أقول : اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية :
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها بطل التزويج « 1 » ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وقال ابن إدريس : إن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد .
الحديث السادس والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) النهاية ص 489 .