فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَأَنْكَرْتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَقَامَتْ أُخْتُهَا عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَلَمْ تُوَقِّتْ وَقْتاً أَنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَتُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا .
[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا إِلَى أَخَوَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَإِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ غُرِّمَ الصَّدَاقَ وَلَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ فَقَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى
شرح
الحديث الحادي والأربعون : مرسل .
وقال السيد رحمه الله : الرواية مطابقة للأصول وما تضمنه من تنصيف المهر قول جمع من الأصحاب ، وبه روايات صحيحة في مقابلها أخبار دالة على خلاف ذلك . انتهى .
وقال في الصحاح : هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد فهي هدية وأهديتها بالألف لغة قيس فهي مهداة . « 1 » قوله عليه السلام : وعليهما العدة أقول : على المشهور بل المتفق عليه بين الأصحاب من تداخل ما بقي من
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 6 / 2533 .