كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ .
وَلَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَلَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ فَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْعُنَّةِ إِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَبَيْنَهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ .
[ الحديث 29 ]
29 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ
شرح
قوله : وليس لأمهات الأولاد لعله محمول على ما إذا كانتا عنده بالعقد .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون : مجهول .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .