عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَيَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ .
[ الحديث 37 ]
37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَى وَأَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَوَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَتَحَرَّ وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ .
[ الحديث 38 ]
38 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
شرح
والمشهور أن الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراط اليسار في صحة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : وأنا أختك الواو بمعنى " أو " في الموضعين ، وكونها على غير عدة أي لم تعتد من الزوج السابق .
قوله عليه السلام : وليسأل قال الوالد العلامة طاب ثراه : على الاستحباب كما سيجيء .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف .