تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ .

[ الحديث 14 ]

14 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا . فَهَذَا حَدِيثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا يَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ الْعَارِ وَيَلْحَقُهَا هِيَ مِنَ الذُّلِّ وَيَكُونُ ذَلِكَ مَكْرُوهاً دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْظُوراً وَقَدْ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُهَا مِنَ الْفُجُورِ

[ الحديث 15 ]

15 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلَ عَمَّارٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ التَّزْوِيجُ الْآخَرُ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ
شرح
قوله عليه السلام : على غير السنة قال المحقق الأسترآبادي : كان يطلق الإمامي بغير حضور شهود ، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية ، وأما إذا أطلق السني بغير شهود فيجوز لنا ، لأنه من أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . الحديث الرابع عشر : مرفوع . الحديث الخامس عشر : ضعيف . قوله عليه السلام : فليحصن بابه يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها ، أو المراد أنه يتزوجها ويحرسها عن ذلك ، وعلى التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 35 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي