تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهَا .

[ الحديث 21 ]

21 وَعَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ بِكْرٌ بَيْنَ أَبَوَيْهَا تَدْعُونِي إِلَى نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَيْهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَاتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ قَالَ وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى الْأَبْكَارِ
شرح
ويدل على جواز تزويج البكر دائما ومتعة بدون إذن أبويها . وقال في الشرائع : ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يقتضها وليس بمحرم « 1 » . وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهة صحيحة ابن أبي عمير عن حفص ، وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب ، وكلاهما مكروه ، بل الروايات في من لها أب بدون إذنه أكثر . ويدل على كراهة الاقتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ، ومتى صح النكاح ترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها ، والجد هنا كالأب . « 2 » الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 304 . ( 2 ) المسالك 1 / 501 .