الِاحْتِيَاطُ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا آخَرَ غَيْرَ الَّذِي يَتَزَوَّجُهَا وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَيْضاً أَنْ تُوَكِّلَ أَحَداً عَلَى حَالٍ وَالَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَتَشْتَرِي وَتُعْتِقُ وَتُشْهِدُ وَتُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ لَا يَعْقِدْنَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
وقال في النافع : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا وهي رواية عمار . « 1 » وقال السيد في الشرح : الأظهر الجواز ، ولو قلنا بالمنع من تولي الطرفين وكل غيره في الإيجاب ، إن كانت الوكالة متناولة لذلك أو في القبول ، والرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة ، لجواز أن يكون المنفي هو قوله " وكلتك فأشهد " فإن مجرد الإشهاد غير كاف .
قوله : ولم يجز لها أيضا الظاهر عدم الواو « 2 » هنا ووجود " أو " في الأول .
الحديث السادس : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 197 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .