[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ .
وَمَتَى تَزَوَّجَتِ الْبِكْرُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 8 ]
8 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
وقال في شرح النافع : اعترض جدي على الاستدلال بهذا الخبر ، بأنه كما يمكن حمل " من " في قوله " من الأبكار " على البيانية ، فتعم الكبيرة والصغيرة ، يمكن حملها على التبعيضية ، فلا تدل على موضع النزاع ، لأن بعض الأبكار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا « 1 » .
أقول : حمل " من " على التبعيضية بعيد جدا ، مع أن ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالأبكار أصلا ، لأن الصغيرة الثيب حكمها كذلك .
الحديث الثامن : موثق على الظاهر ، إذ في محمد بن علي شك لاحتمال أبي سمينة .
قوله عليه السلام : إلا الأب في الكافي : إلا أب والجد أب . « 2 »
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع مخطوط .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 392 ، ح 8 ، وفيه كما هنا .