عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِيهِ فَقَالَ افْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا نَصِيباً قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع فِي تَزْوِيجِ ابْنَتِهِ عَلِيَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَيَكُونَ ذَلِكَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِي نَفْسِهَا حَظّاً .
[ الحديث 11 ]
11 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَغَيْرُهَا وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَفْضَلِ فِيمَا يَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ الْبِكْرِ وَمَا يَخْتَصُّ غَيْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَسْتَأْذِنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 12 ]
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَإِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا
شرح
الحديث الحادي عشر : صحيح .
قوله : وما يختص غيره أي : غير الأب من أمر البكر ، أي الأب من أمر غير البكر ، فإن الأب من جهة أمر البكر غير الأب من غير جهتها ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الأمر .
الحديث الثاني عشر : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يمكن أن يكون المراد بالأبوين الأب والجد ، وإذا كان المراد الأب والأم ففي الأم محمول على الاستحباب . ويمكن أن يقال في تلك الأخبار أنها في غير البكر محمولة على الاستحباب ، ففي البكر