تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

[ الحديث 5 ]

5 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَإِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَإِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ . فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ الِاحْتِيَاطِ وَعَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ أَ لَا تَرَى أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ فَقَالَ إِنَّهَا تَخَافُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَحَدٌ وَكَانَ
شرح
وقال السيد رحمه الله : ويستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر . « 1 » الحديث الخامس : موثق . وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل على عدم جواز تولي واحد طرفي العقد ، كما ذهب إليه جماعة ، والظاهر أن المراد بالأيم البكر ، وإن كان بحسب اللغة أعم ، لعدم توجه السؤال واستقامته ، إلا أن يقال لما نهى صلى الله عليه وآله عن التزويج توهم أن يكون النهي لأجل أن يكون لها زوج . انتهى . ويمكن أن يكون المراد الثيب ، إذ الغالب في الأيامى الثيبوبة ، لرغبة الناس إلى الباكرة . قال في القاموس : الأيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح المختصر - مخطوط . ( 2 ) القاموس 4 / 77 .