تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى نَفْسِهَا .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَ كُفْواً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ .

[ الحديث 4 ]

4 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّي أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ قَدْ نَكَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِكَ
شرح
ويدل على أن القول قول المرأة في عدم الزوج ، كما ذكره الأصحاب . الحديث الثالث : صحيح . قوله عليه السلام : إذا كان كفوا أي : كان مسلما أو مؤمنا ، ويدل بمفهومه على تحقق الولاية في الجملة على من لم تتزوج وإن كان ثيبا . الحديث الرابع : مجهول كالصحيح ، لاحتمال حسن بن زياد العطار الثقة والصيقل المجهول . ولا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيب ، إلا ما نقل عن ابن أبي عقيل ، ولم نقف له على مستند .