11 بَابُ عَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا النِّكَاحَ وَأَوْلِيَاءِ الصَّبِيَّةِ وَأَحَقِّهِمْ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَإِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ
[ الحديث 1 ]
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها قوله : والمرأة البالغة أي : غير المولى عليها ، لما سيأتي في كلامه .
الحديث الأول : حسن .
وقال السيد رحمه الله : استدل به على جواز انفرادها بالعقد ، ويرد عليه أن