نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ وَيَكُونُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا يَوْمٌ فِي الْخِدْمَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ قَالَ يَكُونُ نِصْفُ مَا تَرَكَتْ لِلْمَرْأَةِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِسَيِّدِهَا الَّذِي دَبَّرَهَا .
[ الحديث 49 ]
49 وَعَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يُعَلِّمَهَا السُّورَةَ أَوْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قُلْنَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَمْراً أَوْ زَبِيباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا رَضِيَتْ كَائِناً مَا كَانَ
شرح
قوله عليه السلام : ويكون للمرأة في بعض النسخ " للمدبرة " وهو تصحيف . وفي الكافي " يكون للمرأة من المدبرة " « 1 » بدون العطف ، وهو الصواب .
الحديث التاسع والأربعون : مجهول .
وفي بعض النسخ " الحارث بن محمد بن النعمان " « 2 » وهو مذكور في الرجال مهمل .
قوله : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر أن المراد جنسهما ، ويحتمل الواحدة .
انتهى .
ويدل على أنه إذا جعل الصداق تعليم سورة جاز أن تأخذ بها شيئا آخر .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 380 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .