تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ الحديث 46 ]

46 وَعَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَبُرْداً حِبَرَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَتَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا .

[ الحديث 47 ]

47 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع
شرح
الحديث السادس والأربعون : صحيح . وقال في الشرائع : إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شيئا آخر ، ثم طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض ، وكذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف مسماه . « 1 » قوله عليه السلام : وكانت قد عرفته أي : بالإباق ، أو بالمشاهدة ، أو الوصف لرفع الجهالة ، ويومي إلى أنه لا بد من ضم شيء مع الآبق في إيفاء الدين أيضا ، وأنه بحكم البيع ولزوم القبض في الضميمة هنا أو مطلقا . الحديث السابع والأربعون : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : له « 2 » وسط من الخدم هذا هو المشهور ، وتوقف فيه بعض المتأخرين للجهالة وضعف الرواية وقالوا
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 329 . ( 2 ) في المصدر المطبوع : لها .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 251 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي