امْرَأَةً فَزَارَهَا وَأَرَادَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَأَلْقَى عَلَيْهَا كِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا أَوْفَى مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَ الْكِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَمَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَرَقِيقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ سَاقَ إِلَيْهَا مَا سَاقَ وَقَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَنِصْفُ وَلَدِهَا وَإِنْ كَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا
شرح
قوله عليه السلام : لا قال الوالد العلامة نور الله مرقده : حمل على الاستحباب ، أو مع تلف الكساء انتهى .
قوله : قلت أرأيت يحتمل أن يكون كلام سماعة قاله لأبي بصير عند رواية هذا الخبر ، أو كلام أبي بصير قاله للإمام عليه السلام عند ذكره عليه السلام له إني فعلت كذلك . وعلى الأول يشكل الاحتجاج به ، وإن كان فتوى أمثاله لا يكون إلا عن رواية .
الحديث الثالث والخمسون : موثق .
وظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا ، كما هو مذهب الشيخ ، وحمله الأكثر على الشرط ، ويدل على أن المرأة تملك المهر تماما بمجرد العقد ، وإلا لم يكن الحمل لها إذا حملن عندها ، واختلف الأصحاب في ذلك .
وقال في النافع : لو كان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه كالحمل . « 1 »
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 213 .