تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَادِمٍ قَالَ لَهَا وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ .

[ الحديث 48 ]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَةُ وَتَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَى لِلْمَرْأَةِ
شرح
بلزوم مهر المثل ، والمشهور قصر الحكم على الخادم والدار والبيت . الحديث الثامن والأربعون : ضعيف . وقال في المسالك : إذا دبر مملوكا ثم جعله مهرا ، ثم طلق قبل الدخول ورجع إليه النصف ، فهل يبقى التدبير في النصف العائد ، أو يبطل من حين جعله مهرا يبني على أن المرأة هل تملك جميع المهر بالعقد أو النصف ، فذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى البطلان ، والشيخ في النهاية والقاضي إلى عدم البطلان ، استنادا إلى رواية معلى بن خنيس ، وهي مع ضعفها لا تدل على انعتاقها بموت السيد كما ادعاه الشيخ ، وإنما تضمنت صحة جعلها مهرا وعود نصفها إلى المولى ، وكونها مشتركة وما تركته كذلك ، وهذا كله لا كلام فيه . نعم يظهر منها رائحة البقاء على التدبير ، وحملها ابن إدريس على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه ، ورده في المختلف ببطلان جعلها مهرا حينئذ ، وقيد بقاء التدبير بما لو شرط بقاءه ، فإنه يكون لازما ، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " . ويظهر من قوله في الرواية " عرفتها - وتقدمت على ذلك " كونه قد شرط عليها بقاء التدبير ، فعلى هذا تتم الرواية وفتوى الشيخ ، لأنه عبر في النهاية بلفظ الرواية . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 549 .