فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ .
[ الحديث 54 ]
54 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَهِبَتُهَا لَهُ إِيَّاهَا وَلِغَيْرِهِ سَوَاءٌ .
[ الحديث 55 ]
55 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ وَفَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَجِبُ الصَّدَاقُ أَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
شرح
الحديث الربع والخمسون : موثق .
وعليه عمل الأصحاب .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
وقال في الشرائع : إذا زوج ولده الصغير ، فإن كان له مال فالمهر على الولد ، وإن كان فقيرا فالمهر في عهدة الوالد . ولو مات الوالد أخرج المهر أصل من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك « 1 » .
وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين علمائنا لا نعلم فيه مخالفا ، واستثنى في التذكرة من الحكم بضمان الأب على تقدير فقر الابن ما لو صرح الأب بنفي الضمان . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 332 .
( 2 ) المسالك 1 / 556 - 557 .