وَهِيَ الْمُمَاتَحَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ بَيْنَنَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ
[ الحديث 9 ]
9 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةً وَأَمْهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِكَ النِّكَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا يَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ وَقَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَدْفَعَا إِلَيْهِمَا شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ يُعْطِيَاهُمَا صَدَاقَهُمَا
شرح
الحديث التاسع : ضعيف كالموثق .
ولا دلالة في الخبر على ما ذكره المفيد ، إلا أن يقال : إذا لم يجز الدفع بعد إسلامهما فالنكاح عليه في حال إسلامهما لا يصح بالطريق الأولى . وفيه ما ترى .
وتفصيل الكلام في هذه المسألة : أنه إذا عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا - كالخمر والخنزير - صح ، فإن أسلما أو أحدهما قبل التقابض لم يجز دفع المعقود عليه ، لخروجه عن ملك المسلم . والمشهور أنه تجب القيمة عند مستحليه ، كما يدل عليه الخبر الآتي . وقيل : بوجوب مهر المثل ، كما هو ظاهر هذا الخبر .
ويمكن حمله على الأول جمعا . وفي بعض نسخ الكافي " صداقا " « 1 » مكان " صداقها " فالتأويل فيه أظهر . ويمكن حمل الخبر الآتي على كون القيمة موافقا لمهر المثل لكنه أبعد .
وإذا عقد المسلم على تلك الأشياء بطل المسمى إجماعا ، وفي بطلان العقد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 436 ، ح 5 .