ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيِّهِ أَنْ يَسُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَى أَخِيهِ حُرْمَتَهُ فَبَذَلَ خَمْسَمِائَةٍ فَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَاسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ
[ الحديث 14 ]
14 رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ .
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَرَدَتْ عَلَى سَبِيلِ الْأَفْضَلِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً وَتَرْكُهُ مَحْظُوراً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ
شرح
وفي بعض النسخ " عن الحسين بن خالد " مكان " الحسن " وعلى نسخة الحسن لا يحتمل ابن خالد البرقي ، لانحطاطه عن تلك المرتبة . وعلى الحسين كما هو الظاهر لا يحتمل ابن أبي العلاء ، لأنه راوي الصادق عليه السلام ، بل هو الحسين المجهول الذي يروي كثيرا عن الرضا عليه السلام ، كما قيل إن الخبر صحيح وهم .
ويدل على الكراهة الشديدة في المنع من الكفؤ . ويحتمل التحريم أيضا ، وعلى أنه يكفي الإيمان في الكفاءة ، ويحتمل خروج الفاسق عن المؤمن هنا ، لما ورد من المنع من تزويج شارب الخمر .
الحديث الرابع عشر : موثق .
الحديث الخامس عشر : موثق .