قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشِّغَارِ
[ الحديث 7 ]
7 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَهَذَا مِنْ هَذَا
شرح
إدريس وعامة المتأخرين ، وهذا الخبر حجة لهم .
الخامس : ظاهر الخبر تجويز الجهالة في المهر إذا كان تعليم القرآن ، لأنه صلى الله عليه وآله لم يعين شيئا ، والمشهور وجوب تعيين سورة أو آيات مخصوصة ويمكن أن يجاب هنا بأنه كان معلوما للمتعاقدين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يعلمه من القرآن ، وهو أيضا كان عالما به ، وعلم ولي الزوجة ووكيلها كاف في ذلك .
قوله : ولا يجوز نكاح الشغار لا خلاف في بطلانه .
الحديث السابع : مجهول .
وقال في الصحاح : الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه ، ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يركب فرسه رجلا ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه وصاح به ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 1 / 101 .