[ الحديث 12 ]
12 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ صَدَاقَ النَّبِيِّ ص اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ وَالنَّشُّ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ .
[ الحديث 13 ]
13 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّةِ كَيْفَ صَارَ خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يُكَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ وَيُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَيُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِيدَةٍ وَيُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ وَيُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ وَجَعَلَ ذَلِكَ مَهْرَهَا
شرح
أو المراد بالقيمة الوزن مجازا .
الحديث الثاني عشر : ضعيف .
قوله : هل له وقت أي : حد لا يتجاوز عنه ، فأجاب عليه السلام بأن ليس له حد وجوبا ، ولكن له حد استحبابا .
قوله عليه السلام : فإن صداق النبي أي : ما كان نكح عليه أزواجه نفسه ، فلا ينافي كون مهر أم حبيبة الذي أمهرها النجاشي أكثر ، أو المراد الصداق الذي قرره النبي صلى الله عليه وآله .
الحديث الثالث عشر : مجهول .