[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخَنَازِيرِ وَكَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ .
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 11 ]
11 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وُقِيَّةً وَنَشّاً قِيمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ
شرح
قولان ، ذهب الشيخ في النهاية « 1 » والمفيد في المقنعة وابن البراج وأبو الصلاح إلى البطلان . والمشهور بين المتأخرين الصحة .
وعلى الصحة اختلفوا فيما يلزم ، فذهب جماعة إلى وجوب مهر المثل مع الدخول كالمفوضة ، وأطلق العلامة في بعض كتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقييد بالدخول وقيل : تجب قيمته عند مستحيلة . ومنهم من فصل بأنه إن كان متقوما في الجملة فالقيمة كالخمر والخنزير ، وإن كان غير متقوم كالحر فمهر المثل . وأجود الأقوال دليلا الأول .
الحديث العاشر : ضعيف .
الحديث الحادي عشر : صحيح .
ويدل على أن الوقية يطلق على غير المسكوك ، أو على الأعم منه ومن المسكوك
هامش
( 1 ) النهاية ص 475 .