تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا الْأَكْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ أُعْتِقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ أَمْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ .

[ الحديث 66 ]

66 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ . فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَادَ يَكُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : لا يصلح ظاهره الكراهة ، وحمل في المشهور على الحرمة ، ويدل على أن السكوت وعدم الإنكار كاف في التجويز ، كما ذهب إليه ابن الجنيد ، وقواه في المختلف ، وقد مر . الحديث السادس والستون : ضعيف على المشهور بسنديه . قوله صلى الله عليه وآله : ولا صداق لها قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يعني على مولاه ، بل يتبع به إذا تحرر ، هذا إذا كانت جاهلة ، فإذا كانت عالمة بالعبودية وعدم الجواز فلا مهر .