10 بَابُ الْمُهُورِ وَالْأُجُورِ وَمَا يَنْعَقِدُ مِنَ النِّكَاحِ مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَا يَنْعَقِدُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُهُورُ كُلُّ مَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ .
وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
شرح
باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد الحديث الأول : ضعيف كالموثق بسنديه .