تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
بَيْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ فَإِنْ رُزِقَ وُلْداً كَانُوا رِقّاً لِمَوْلَاهُ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ فِي هَذَا الْعَقْدِ إِلَى الْمَوْلَى مَا رَوَاهُ

[ الحديث 62 ]

62 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا
شرح
وسيجيء في الزيادات هكذا : إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد . « 1 » الحديث الثاني والستون : ضعيف كالموثق . ويدل على صحة العقد الفضولي . والمشهور بين الأصحاب أن العبد إذا تزوج بحرة من دون إذن مولاه ، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أم لا . وعلى الأول إما أن تعلم التحريم أم لا ، فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها ، لأنها بغي . ولا يلحق بها الولد ، بل يكون رقا لمولى العبد ، ولم يذكر الأصحاب أن عليها الحد ، كما هو ظاهر هذه الأخبار أن هذا ليس مثل سائر المحرمات . قال الشهيد الثاني قدس سره : كأنه لهذه الأخبار لم يذكر الأصحاب الحد هنا . وقال السيد سبطه رحمه الله : ربما كان وجهه إحالة المسألة على القواعد المقررة من ثبوت الحد على الزاني ، وهو صادق عليهما مع العلم ، وربما قيل بسقوط الحد عنها ، لأن العقد الواقع عليها يعد شبهة بالنسبة إلى المرأة الضعيفة عقلها ، وهو بعيد جدا « 2 » . انتهى .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 165 من باب الزيادات . ( 2 ) شرح المختصر مخطوط .