[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي
شرح
وأجمع الأصحاب على أن المهر لا يتقدر قلة إلا بأقل ما يتملك ، وأما الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها .
وقال المرتضى في الانتصار : وما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فما وزاد على ذلك رد إلى هذه السنة . « 1 » الحديث الثاني : صحيح .
قوله عليه السلام : أو اثنتا عشرة لعل التصريح به مع دخوله فيما سبق لبيان كونه أفضل الأفراد ، ويمكن حمله على ما إذا انصرف إلى مهر المثل ، بناء على عدم كونه أكثر من مهر السنة ، وكونه أقل منه نادر .
وقال الجوهري : النش عشرون درهما وهو نصف أوقية ، لأنهم يسمون الأربعين درهما أوقية ، ويسمون العشرين نشأ ، ويسمون الخمسة نواة . « 2 » الحديث الثالث : مجهول .
هامش
( 1 ) الإنتصار ص 124 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1021 .