وَمَتَى رَضِيَ الْمَوْلَى بِالْعَقْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ رَوَى ذَلِكَ
[ الحديث 64 ]
64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدِي تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِسَيِّدِهِ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع كَيْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ فَقَالَ السَّيِّدُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرٌ كَانَ بِيَدِي فَجَعَلْتَهُ بِيَدِ غَيْرِي قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ حَيْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّكَاحِ .
[ الحديث 65 ]
65 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى
شرح
قوله عليه السلام : لم يعص الله أي : ليس معصية الله هنا إلا من جهة عدم استئذان السيد ، فإذا زال ذلك أثر العقد ، بخلاف ما إذا لم يكن الحمل قابلا أصلا كالمعتدة والمزوجة . والحاصل أن المراد بالمعصية هنا نوع خاص منها .
قال الوالد قدس سره : لعله محمول على أنه فضولي ، والفضولي صحيح في معرض الفسخ ، والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة القائلين ببطلانه من رأس .
الحديث الرابع والستون : مجهول .
ويدل على أن الأمر بالطلاق تنفيذ للعقد ، وأن الطلاق بيد العبد ، وليس للمولى إجباره عليه .
الحديث الخامس والستون : صحيح .