[ الحديث 61 ]
61 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَتَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ وَجَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَيَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَوَلَدَهَا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ الْوَلَدِ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ
شرح
الشيخ وجماعة ، ولم نقف له على مستند سوى رواية سماعة المتضمنة للحكمين ، وقد حكم في الثاني بضعف المستند . قال ابن إدريس في سرائره : يجب قراءة " حر " بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد . وقال : إن قراءته بالجر وهم ، وما ذكره رحمه الله موقوف على ورود النقل ، وإلا فالرواية محتملة للوجهين ، وضعفها يمنع من العمل بها .
والأصح كون الولد حرا ولزوم قيمته لأبيه ، تؤخذ منه مع يساره ، وينتظر بها مع إعساره كسائر الديون ، ولا يجب أداؤه من بيت المال وإن جاز ، وبالغ ابن إدريس في إنكاره وقال : إن الولد حر على ما وقع التصريح به في الرواية ، فكيف يشتري من سهم الرقاب ، ولا يخفى عدم ورود ذلك على الشيخ لأنه لا يسلم ضبط الرواية هكذا ولا يقول بفكه من سهم الرقاب . « 1 » الحديث الحادي والستون : صحيح .
قوله : إلا أن يأخذ من ضامن الثمن أقول : ضامن الثمن الزوج . وفي بعض النسخ " الرضا من الثمن " وهو الظاهر
هامش
( 1 ) شرح المختصر مخطوط .