يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَإِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَقَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَالْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَإِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَهُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ .
[ الحديث 17 ]
17 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِيَ جَارِيَتُهُ يَنْزِعُهَا مَتَى شَاءَ .
[ الحديث 18 ]
18 وَمَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوكُ حُرَّةً فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَى حُرَّةً فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا .
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَتَى شَاءَ وَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْخَبَرِ الثَّانِي لَيْسَ فِيهِ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ أَوِ الْعَبْدُ فِي مِلْكِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ يَبِيعَهَا أَوْ يَبِيعَهُ فَيَكُونُ بَيْعُهُ لَهُمَا تَفْرِيقاً بَيْنَهُمَا وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : يمكن أن يقرأ " تزوج " بالمضارع المعلوم من باب التفعل ، والمراد التزوج بغير إذن المولى .
الحديث الثامن عشر : ضعيف أو مجهول .
وقيل : المراد بأول الخبر تزوج العبد بدون إذن المولى وبآخر الخبر