[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِينَ أَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 20 ]
20 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِيَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِيَدِ مَوْلَاهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَذَلِكَ .
فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِيَدِهِ طَلَاقُهَا يَعْنِي بَيْعَهَا فَيَكُونُ بَيْعُهَا كَالطَّلَاقِ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَةِ كَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 21 ]
21 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَةِ بَيْعُهَا .
وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَيْضاً عَبْدَهُ وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدَهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
شرح
التزوج بإذنه . وضمير " له " راجع إلى العبد . ولا يخفى بعده .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
الحديث العشرون : موثق .
الحديث الحادي والعشرون : صحيح .