قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا عَقَدَ السَّيِّدُ عَلَى أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَيْرِهِ كَانَ الطَّلَاقُ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا السَّيِّدُ كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَى نِكَاحِهِ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَيْسَ يَحْتَاجُ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا إِلَى تَطْلِيقِ الزَّوْجِ لَهَا بَلْ يَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَقَضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَذَلِكَ كَافٍ فِي فِرَاقِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 10 ]
10 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ
شرح
الحديث العاشر : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا تزوج العبد بإذن مولاه - حرة كانت أو أمة لغير مولاه - كان الطلاق بيده ، وأنه ليس للمولى إجباره عليه . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : طلاقه إلى مولاه ، سواء كانت زوجته أمة المولى أو أمة غيره أو حرة . وقوى العلامة في المختلف قولهما . وقال أبو الصلاح : لسيده أن يجبره على الطلاق ، وللشيخ قول آخر في هذا الكتاب بالتفصيل ، باشتراط كون الطلاق بيد المولى وعدمه ، ولم ينسب إليه في كتب الفروع ، والمسألة لا تخلو من إشكال .
قوله عليه السلام : من رجل في الفقيه " من زوجها " « 1 » وهو أصوب .
وأطبق الأصحاب على أن بيع الأمة المزوجة يقتضي تسلط المشتري على
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 350 ، ح 3 .