[ الحديث 25 ]
25 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ .
[ الحديث 26 ]
26 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص اخْتَارِي .
[ الحديث 27 ]
27 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
الحديث الخامس والعشرون : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ، لرواية أبي الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما .
وقال السيد في شرح النافع : ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا ، والمصير إليه متعين « 1 » .
وأقول : المسألة لا تخلو من إشكال ، وقد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور ، ولا بأس به .
الحديث السادس والعشرون : حسن كالصحيح .
الحديث السابع والعشرون : حسن .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع الموسوم ب « غاية المرام » لصاحب المدارك مخطوط .