تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى الْعَبْدِ وَإِنْ تَزَوَّجَ وَلِيدَةَ مَوْلَاهُ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ .

[ الحديث 15 ]

15 وَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ . فَلَيْسَ يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً لِمَوْلَاهُ دُونَ أَنْ تَكُونَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً لِغَيْرِ مَوْلَاهُ وَقَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ كَالْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 16 ]

16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَامْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى
شرح
ولعل المراد بالتفريق الأول الطلاق وبالثاني الفسخ ، أو بالأول مجرد الفسخ وبالثاني الفسخ لأن يطأها ، ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا كانا لمولى واحد كان للمولى الفسخ ، وإنما الخلاف في أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا كان بلفظ الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ ؟ . الحديث الخامس عشر : صحيح . واحتج به لابن الجنيد وابن أبي عقيل ، ولا يخفى عدم صراحته في مطلوبهما إذ أقصى ما يدل عليه توقف طلاق العبد على إذن سيده لا أن الطلاق بيد السيد . الحديث السادس عشر : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 196 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي