[ الحديث 22 ]
22 عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ وَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ .
[ الحديث 23 ]
23 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَمْلُوكَهُ فَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ شَيْءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا .
وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا كَانَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ قَدْ شَرَطَ عَلَى الزَّوْجِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْإِمَاءِ
[ الحديث 24 ]
24 رَوَى ذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ مَمْلُوكَتَهُ حُرّاً وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى شَاءَ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَيْهِ الطَّلَاقَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ كَانَتْ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِذَا اخْتَارَتِ الْفِرَاقَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
شرح
الحديث الثاني والعشرون : حسن كالصحيح .
الحديث الثالث والعشرون : صحيح .
الحديث الرابع والعشرون : مجهول .