[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ .
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّةِ وَفِي حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوكَةً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ .
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً كَانَ كَذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 9 ]
9 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِيَةً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا كَانَتْ جَارِيَتُهُ وَوُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِينَ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ مَمْلُوكَتَهُمْ كَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِيكَ .
وَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ذِكْرُ الشَّرْطِ صَرِيحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَأَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّيَّةِ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
شرح
الحديث السابع : حسن .
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : ضعيف .
ورده القائلون بالحرية مطلقا أولا بالضعف ، وثانيا بعدم دلالتها على ذكر الشرط في العقد فيكون المصير تحكما ، وثالثا بأن الولد ليس ملكا للحر من الأبوين ليصح اشتراطه للمولى . وإنما ألحق لله تعالى فلا يسوغ اشتراط رقيته .