تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ الحديث 45 ]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جَدْيٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ حَتَّى اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَنَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ .

[ الحديث 46 ]

46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ
شرح
وقال في النهاية : أنعمت أي أجابت بنعم « 1 » . انتهى . وفي القاموس : نعم الرجل تنعيما قال له نعم « 2 » . واعلم أن الأصحاب اختلفوا في قبول شهادة النساء في الرضاع ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم قبول شهادتهن أصلا ، لا منضمات ولا منفردات ، وذهب المفيد وسلار وأكثر الأصحاب إلى قبول شهادتهن فيه منضمات ومنفردات . ثم اختلفوا في العدد المعتبر على أقوال : الأول أنه لا بد من الأربع على أي حال ، وهو الأشهر . والثاني قول المفيد ، وهو شهادة امرأتين مأمونتين في غير الضرورة ، وإن تعذر التعدد فواحدة مأمونة . الثالث : قبول الواحدة مطلقا ، ذهب إليه ابن أبي عقيل . الرابع : قول ابن الجنيد باعتبار الأربع والحكم بشهادة ما نقص عنها بالحساب ، كما في الوصية . فإذا عرفت هذا فيمكن أن يستدل للقولين الأوسطين بمفهوم الشرط الواقع في الخبر ، ويمكن حمله على أنها إذا لم تنكر فهي معتبرة محسوبة في الشهادات لا أنه يكتفي بها . الحديث الخامس والأربعون : مرسل . الحديث السادس والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 5 / 84 . ( 2 ) القاموس المحيط 4 / 181 .