جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّى فُطِمَتْ وَكَبِرَتْ وَضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَوَضَعَتْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَبَنُهَا وَتُبَاعَ وَتُذْبَحَ وَيُؤْكَلَ لَحْمُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 47 ]
47 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةِ فَأَرْضَعَتْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً أَ يَحْرُمُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ لِي لَا .
[ الحديث 48 ]
48 السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع
شرح
وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه « 1 » . انتهى .
ولا يخفى أن الخبر إنما يدل على كراهة الفعل لا كراهة اللحم .
الحديث السابع والأربعون : مجهول .
وقال في المسالك : أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة من نكاح ، والمراد به هاهنا الوطء الصحيح ، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما ومتعة وملك يمين ، والمشهور أن الشبهة أيضا ملحق بالنكاح الصحيح ، وذهب ابن إدريس إلى العدم ثم رجع ، ولا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد ، فلا يكفي درور اللبن من غير لبن ، وهل يعتبر انفصال الولد ؟ فيه خلاف ، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر . ويمكن المناقشة فيه . « 2 » الحديث الثامن والأربعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 279 .
( 2 ) المسالك 1 / 464 .